اهلا بك اخي الزائر، ندعوك الى التسجيل في منتدنا لمواكبة كل جديد يطرأ في المنطقة .
اهلا بك اخي الزائر، ندعوك الى التسجيل في منتدنا لمواكبة كل جديد يطرأ في المنطقة .
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمن بيع المسلم علي بيع أخيه  Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى الجديد و الفريد من نوعه، يحتاج الى مشرفين في شتى الاقسام، ونرجو منكم زيارة قسم اخبار المنطقة لمراجعة الشروط و تقديم طلب لتولي هذه المهمة .

 

 من بيع المسلم علي بيع أخيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
j'aime la via

j'aime la via


عدد المساهمات : 144
نقاط : 13067
تاريخ التسجيل : 08/10/2012

من بيع المسلم علي بيع أخيه  Empty
مُساهمةموضوع: من بيع المسلم علي بيع أخيه    من بيع المسلم علي بيع أخيه  Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 8:52 pm

وفيها يأتي رجل لشراء سلعة ما فيتفاوض مع البائع علي ثمنها فيأتي بائع آخر لنفس السلعة فيقول للمشتري : أنا أعطيك هذه السلعة بثمن أقل . فهذا بيع حرام ، لأن البائع يكون قد باع ما خرج عن ملكه بالبيع الأول ففي الحديث ( : " من باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما " [ الترمذي والدرامي ] .

أما إن ترك المشتري من تلقاء نفسه البائع الأول ؛ لأن السعر لا يرضيه ثم ذهب إلي البائع الثاني واشتري منه بثمن أقل ؛ جاز ذلك .

البيع وقت صلاة الجمعة : يبدأ وقت تحريم البيع يوم الجمعة من أول الأذان حتى الفراغ من الصلاة ، لقوله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون ) [ الجمعة : 9 ] .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلي عدم إباحة البيع أيضًا إذا كان الوقت ضيقًا ، ولا يكفي إلا لأداء الفريضة في غير يوم الجمعة قبل دخول وقت الفريضة التالية .

بـيع اليا نصيب : وهو أن يشتري الرجل أوراقًا لها رقم مسلسل تبيعها إحدي الشركات أو الهيئات ، ثم يتم سحب الرقم الفائز . فيكسب مبلغًا كبيرًا ، وهذا نوع من المقامرة والميسر ، فقد يحصل الرجل مبلغًا كبيرًا بورقة اشتراها بمبلغ قليل جدًا ، وقد يحدث العكس كأن يشتري إنسان عددًا كبيرًا من هذه الأوراق بمبالغ كبيرة ولا يربح شيئًا .
وقد قال سبحانه: ( يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [ المائدة ] .

والمال الذي يكتسبه الإنسان بهذه الطريقة مال خبيث وحرام . وسبب تحريم بيع هذه الأوراق أنها تعد من البيوع الفاسدة للجهالة بالمبيع . فالذي يشتري اليانصيب لا يدري ماذا سيأخذ في مقابله ، ولا يدري إن كان سيأخذ شيئًا أم لا ، وهذا عين القمار .

بـيع النجش : وهو أن يتواطأ أو يتفق البائع مع رجل علي أنه إذا جاء من يشتري أن يتقدم هو فيعرض في السلعة ثمنًا مرتفعًا ليغري المشتري ، فيقبل شراءها بهذا الثمن أو أزيد ، وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( نهي عن النجش [ متفق عليه ] .

بيع وشراء المغصوب والمسروق : كأن يشتري الإنسان من غيره شيئًا وهو يعلم أنه سارقه أو مغتصبه ، فوجب الابتعاد عن هذا البيع ، وليذهب إلي آخر يشتري منه .

بيع الحلال لمن يستعمله في الحرام : كأن يبيع الرجل لغيره عنبًا وهو يعلم أنه سيصنع منه خمرًا ، فإن كان البائع لا يعرف أن المشتري سيستعمله في صنع الخمر ، جاز البيع .

أما إن باع الرجل حلالا اختلط بمحرم ، فقد قيل يصح البيع في المباح ويبطل في المحرم ، وقيل يبطل البيع فيهما .

البيع في المسجد : حرم بعض الفقهاء البيع في المسجد لقوله (: " إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك " [ الترمذي والحاكم ] .
وقال بعض الفقهاء إنه بيع جائز ولكنه مكروه .
وقال آخرون يجوز البيع في المسجد ويكره الإتيان بالسلع فيه . أي يحدث الاتفاق دون وجود سلعة .

بـيع الماء : بيع ماء البحر أو النهر أو المطر لا يجوز لقول الرسول (: " المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلأ والماء والنار " [ أحمد وأبو داود ] .

أما إن جاء الماء بحفر بئر أو شراء آلة لاستخراج الماء ، جاز بيع الماء ، علي أن الماء هنا كالحطب ، فالحطب مباح أخذه ، فإن قام إنسان بجمع الحطب وباعه جاز له ذلك .
وبيع الماء علي هذا الأساس لا يكون إلا في الحالات العادية ، فإن كانت هناك أحوال اضطرارية ، وجب علي المالك أن يبذل دون أن يأخذ عليه ثمنًا ، فقد روي أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ، ورجل حلف علي سلعة بعد العصر - يعني كاذبًا -، ورجل بايع إمامًا إن أعطاه ؛ وفي له ، وإن لم يعطه ؛ لم يفِ له " [ متفق عليه ] .

بـيع العينة : وهو أن يبيع الرجل لغيره شيئا بمبلغ من المال يدفعه في وقت مؤجل ، ثم يشتري البائع نفسه من المشتري ذاته نفس الشيء بثمن أقل يدفع حالًا ، وهو بيع محرم وباطل عند جمهور الفقهاء لما فيه من ربا .
قال ( : " [ إذ تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ؛ سلط الله عليكم ذلًا ، لا ينزعه حتى ترجعوا إلي دينكم " [ أبو داود ] .

بـيع المكره: يشترط في البيع التراضي ، فإن أكره أحد المتعاقدين علي البيع أو الشراء لا يصح البيع .
لقوله تعالي : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء ] .

بـيع الثمار والزروع قبل ظهور علامات صلاحها : فقد تفسد الثمار أو تتعرض لآفة من الآفات ، فتهلك ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (: " لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها " [ مسلم ] .

وضع الجوائح : والجوائح جمع جائحة ، وهي الآفة التي تصيب الزروع والثمار فتهلك ، وليس للآخرين دخل فيها مثل البرد والحر والعطش .
إذا باع رجل لأخيه ثمارًا قبل أن يتم نضجها وصلاحها وأصابتها جائحة ( أي آفة ) فأتلفتها كان علي البائع أن يضمنها وليس علي المشتري شيء ، وليس للبائع أن يأخذ ثمنها من أخيه أو يستحل منه شيئًا علي سبيل الاستحباب ، لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( أمر بوضع الجوائح . وفي حديث آخر عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( نهي عن بيع الثمرة حتى تُزْهَي . فقيل لأنس : وما تُزْهَي ؟ قالوا: تحمر . فقال : " إذا منع الله الثمرة ، فبم تستحل مال أخيك ؟ " [ مسلم ] .
ويتحمل المشتري من التلف الثلث فما دونه ، وإن كان أكثر من الثلث فيتحمله البائع .

فهذه البيوع المحرمة إذا تم منها بيع فهو بيع فاسد ، لأنه خالف الشروط التي وضعها الشرع لصحة البيع ، ولهذا لا ينعقد ، وأي ربح يحصل عليه البائع من وراء هذا البيع الفاسد فهو ربح حرام ، وعليه فسخ البيع ، ورد الثمن إلي صاحب السلعة والتصدق بهذا الربح .

بـيع الفضولي:

ويقصد به بيع الرجل حاجة غيره دون إذن صاحبها ، وهو بيع غير صحيح إلا إذا وافق عليه مالك الشيء المبيع .
فإن لم يقره المالك كان البيع باطلا . فقد روي عن عروة البازقي أنه قال : دفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ( دينارًا لأشتري له شاة ، فاشتريت له شاتين ، بعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلي النبي ( فذكر ما كان من أمره ، فقال له ( : " بارك الله لك في صفقة يمينك " [ الترمذي ]
فعروة اشتري شاتين فأصبحا ملكًا للرسول ، ثم باع إحداهما دون أن يستأذنه في ذلك ، فلما رجع إلي النبي أقره ودعا له ، فكان البيع صحيحًا .

هذه هي الأنواع المحرمة من البيوع ، التي يجب علي كل من البائع والمشتري تجنبها حتى لا يقعا في محرم .
وماعدا هذه البيوع فهو جائز ومباح ، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر :

بـيع الوفاء : وهو أن يبيع الرجل عقارًا له ( بيتًا ) مثلاً إلي آخر ، علي أن يسترده منه عندما يعطيه ثمن العقار الذي أخذه منه .

بـيع الاستصناع : ويقصد به أن يشتري الرجل ما يصنعه الصانع ؛ كأن يتفق مع صانع أحذية مثلًا أن يأخذ منه كل ما يصنعه .

بـيع السلف أو السَّلَم : وهو أن يتفق رجل مع غيره علي شراء شجره أو حصاد زرعه بعد أن ينضج الثمر أو يصلح الزرع فيدفع له الثمن عاجلًا لينفق منه البائع علي زرعه أو شجره حتى يتم الصلاح أو النضج .
وهو بيع مباح لأن الضرورة تدعو إليه . وورد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر العام والعامين ، فقال لهم : " من سلف في تمر ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم وأجل معلوم " [ متفق عليه ] .
أي أن بيع السلف جائز بشرط أن يتفق البائع والمشتري علي الكيل ( مائة كيلو مثلا ) وأن يحددا موعد استلام المشتري الثمر) هل هو العام القادم أو الذي يليه مثلًا .

وهذا البيع جائز أيضًا في غير الزرع ، كبيع الشقق والأدوات المنزلية والسيارات وغير ذلك
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من بيع المسلم علي بيع أخيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتـــــــــــــدى العــــــــــــــــــــــــــــــام :: قســــم الشـراء و البيع (السمسار)-
انتقل الى: