اهلا بك اخي الزائر، ندعوك الى التسجيل في منتدنا لمواكبة كل جديد يطرأ في المنطقة .
اهلا بك اخي الزائر، ندعوك الى التسجيل في منتدنا لمواكبة كل جديد يطرأ في المنطقة .
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةتـعــريـف البـيــع  Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى الجديد و الفريد من نوعه، يحتاج الى مشرفين في شتى الاقسام، ونرجو منكم زيارة قسم اخبار المنطقة لمراجعة الشروط و تقديم طلب لتولي هذه المهمة .

 

 تـعــريـف البـيــع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
j'aime la via

j'aime la via


عدد المساهمات : 144
نقاط : 13067
تاريخ التسجيل : 08/10/2012

تـعــريـف البـيــع  Empty
مُساهمةموضوع: تـعــريـف البـيــع    تـعــريـف البـيــع  Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 8:48 pm

تـعــريـف البـيــع ...

البيع هو مبادلة مالٍ بمال علي سبيل التراضي .

مشروعية البيع :

شرع الله سبحانه البيع لحاجة الناس إلي ضرورات الحياة كالطعام والملبس وغير ذلك مما قد لا يستطيع الإنسان الحصول عليه إلا عن طريق شرائه من غيره ..

قال تعالي : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ]

وقال سبحانه : ( يا أّيهّا الذين آمّنٍوا لا تّأًكٍلٍوا أّمًوّالّكٍم بّينّكٍم بٌالًبّاطٌلٌ إلاَّ أّن تّكٍونّ تٌجّارّةْ عّن تّرّاضُ منكم ) [ النساء : 29 ]

وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم ( عن أطيب الكسب فقال : " عمل المرء بيده ، وكل بيع مبرور " [ أحمد والبزار ]

والبيع المبرور هو الذي لا غش فيه ولا خيانة.

ما يتم به البيع :

يتم البيع باتفاق البائع والمشتري علي السلعة والثمن ، فإن تم الاتفاق بينهما أصبح للمشتري حق تملك السلعة والتصرف فيها ، وللبائع حق تملك ثمن السلعة والتصرف فيه .

ويتم البيع بالكلام ، فيتحدث البائع والمشتري إلي بعضهما البعض ، ويتفقان علي السلعة والثمن .

أو يتم البيع بالكتابة إذا كان كل منهما بعيدًا عن الآخر أو لسبب ما ، فيكتب المشتري إلي البائع ، ويكتب البائع إلي المشتري حتى يتم الاتفاق علي السلعة وثمنها .

وقد يتم البيع بالإشارة ، بين البائع والمشتري إذا كانا أخرسين ، أو أحدهما أخرس فيتم الاتفاق بينهما بالإشارة ، مادامت الإشارة هي وسيلة التفاهم بينهما .

وقد يتم البيع بالمعاطاة كأن يقوم البائع بتسليم السلعة إلي المشتري ، ويقوم المشتري بإعطاء الثمن له .

وعادة ما يحدث هذا إن كان الشيء المبيع قليلًا ، ولا يحتاج إلي جدال .

شروط البيع : وتنقسم شروط البيع إلي :

أ- شروط خاصة بالبيع نفسه :

حيث يشترط في البيع الإيجاب والقبول بين المشتري والبائع ، أو الاتفاق بينهما علي تحديد السلعة وثمنها وقبول كل منهما لهذا التحديد .. ولابد أن يتم البيع بالإيجاب والقبول .

ويشترط في الإيجاب والقبول في الاتفاق :

1- انعقاد الاتفاق ، فإن اختلف البائع والمشتري لا يسمي ذلك بيعًا . كأن يقول البائع للمشتري هذا الثوب بعشرة جنيهات . فيقول المشتري سبعة جنيهات . فيرفض البائع وينصرف المشتري .

2- أن يكون البيع والشراء بلفظ الماضي فيقول البائع ( بعت ) ، ويقول المشتري ( قبلت ) أو ما في معني ذلك من ألفاظ .

3- أن يتم ذلك في مجلس واحد . فإن قال البائع ( بعت ) ، ومشي المشتري دون أن يرد عليه بما يفيد موافقته ؛ فلا يعد بيعًا .

ب- شروط خاصة بالبائع والمشتري :

فيشترط فيهما ما يأتي :

1- ألا يكون أحدهما مجنونًا أو سفيهًا أو طفلًا صغيرًا لا يحسن التصرف إلا إذا أجاز وليه أو الوصي عليه ذلك ؛ كأن يشتري الطفل حلوي فيوافق وليه علي شرائه .
أما الطفل المميز للأمور فبيعه وشراؤه جائزان ، ولكنهما لا ينفذان إلا بعد موافقة وليه .

2- ألا يكون أحدهما مكرهًا علي البيع أو الشراء ، فبيع أو شراء المكره لا يجوز إلا إذا كان الحاكم أو الدولة هي التي أكرهته علي البيع من أجل مصلحة عامة ، كأن تجبر الحكومة الرجل علي أن يبيع أرضًا له لتوسعة الطريق مثلاً . أو أن تجبره علي بيع شيء يملكه ليسدد ما عليه من دين ثم تعوضه عنه .

3- ألا يكون أحدهما قد غلبه السُّكر وقت البيع ، فبيع ال***** لا يجوز .

شروط خاصة بالشيء المبيع :

1- أن يكون ملكًا للبائع ، وألا يكون قد هلك قبل التسلم .

2- أن يحدد ثمنه قبل بيعه ، فلا يبيع الرجل لرجل شيئًا دون أن يتفقا علي سعره ، وأن يحدد كذلك وقت سداد الثمن علي حسب اتفاق يتم بينهما ؛ كأن يتفقا علي أن يدفع المشتري ثمن السلعة في الحال ، أو أن يتفق المشتري مع البائع علي السداد في وقت مؤجل .

وتحديد السعر يرجع إلي اتفاق بين البائع والمشتري .

أما ما يسمي بالتسعير حيث يقوم الحاكم أو من ينوب عنه بتحديد أسعار بعض السلع فغير جائز ، فقد روي أن الناس قالوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم ( يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا . فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( : " إن الله هو المسعر ، القابض الباسط الرازق ، وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال " [ أبو داود والترمذي وابن ماجة ] .

لكن إن وجد الحاكم أو من ينوب عنه أن التجار رفعوا الأسعار بما يضر بالناس ؛ جاز له تحديد السعر .

3- أن يكون الشيء المبيع طاهرًا ، فلا يجوز بيع الشيء النجس أو المحرم كالخنزير والميتة والخمر واللبن إذا وقعت فيه نجاسة ، وأجاز بعض الفقهاء بيع النجس إن كانت فيه منفعة لغير الأكل والشرب ، فيجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلي استعمالها في البساتين ، وينتفع بها وقودًا وسمادًا .
ويجوز بيع الزيت ليضاء به المصباح أو لتطلي به السفن ، وبيع الكلب للصيد والحراسة ، فقد روي عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( نهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد [ النسائي ] .

4- أن يكون الشيء المبيع مما يجوز أن ينتفع به الإنسان ، كالطعام والثياب .

5- أن يكون الشيء المبيع مما يمكن تسليمه ، فلا يبيع الصياد سمكًا لم يصده بعد ، أو يبيع الرجل طيرًا في الهواء . لقوله ( : " لا تبع ما ليس عندك " [ أبو داود والترمذي ] .

6- أن تكون السلعة معلومة للمشتري علمًا تامَّا سواء أكان ذلك بمشاهدة المشتري السلعة أم بوصفها له وصفًا دقيقًا إن كانت السلعة غائبة عن مجلس البيع .

فإن كانت السلعة غائبة عن مجلس البيع ووصفها البائع للمشتري ، وكانت موافقة للوصف أخذها المشتري ، أما إذا خالفت الوصف جاز للمشتري أن يرجع في الشراء .

فإذا توفرت الشروط السابقة كان البيع صحيحًا ، ولا يجوز للبائع أو المشتري الرجوع في البيع ، إلا أن يكون لهما أو لأحدهما حق الخيار ، أو أراد أحدهما الرجوع ، لظروف معينة ، وقبل الآخر منه ذلك .

الخيار في البيع :

الخيار يعني الحرية في إمضاء العقد أو فسخه .

والخيار أنواع ، وهي :

خيار المجلس:

حيث يكون لكل من البائع والمشتري الرجوع في البيع إن كانا لم يغادرا مجلس البيع بعد ، قال ( : " البيعان بالخيار مالم يتفرقا " [ الجماعة ] .

خيار الشروط:

وهو أن يشترط أحدهما مدة معينة ( يومين مثلا ) يكون له فيها الحق في إنفاذ البيع أو فسخه .

فقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( قال: " كل بَيعَين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " [ البخاري ] . ( أي : إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة ) .

خيار العيب :

ويقصد به أن للمشتري الحق في فسخ البيع أو إمضائه إن اكتشف في السلعة عيبًا كتمه عنه البائع ولم يطلعه عليه . أما إذا علم بالعيب قبل الشراء فلا يحق له الرجوع ولا خيار له .

خيار التدليس :

بمعني إذا دلس البائع أو خدع المشتري لزيادة ثمن السلعة ، كان للمشتري بعد معرفته بهذا الخداع الحق في إمضاء العقد أو فسخه ، فقد قال ( : " لا تُصِرّوا الإبل والغنم " ( أي : لا تتركو لبنهما في ضرعهما لتخدعوا المشتري ) فمن ابتاعها ( اشتراها ) فهو بخير النَّظَرَين ( بأي الرأيين ) بعد أن يحلبها : إن شاء أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر . [ متفق عليه ] .

خيار الغبن :

بمعني إذا باع الرجل ما يساوي عشرة جنيهات بخمسة جنيهات أو إذا اشتري الرجل ما يساوي خمسة جنيهات بعشرة جنيهات كان له حق الخيار .. بشرط أن يكون جاهلًا بثمن السلعة ، وأن يكون الغبن فاحشًا .

وإذا هلكت السلعة بسبب من البائع أو بسبب من السلعة نفسها قبل أن يتسلمها المشتري ، كان للمشتري أن يفسخ البيع ويأخذ ماله ، فإن هلك بعض السلعة وليست كلها ؛ كان له أن يفسخ البيع ، أو أن يأخذ الجزء السليم الذي لم يهلك ، وينقص من الثمن بقدر الجزء الهالك ، وإن كان هلاك السلعة بسبب من المشتري ، لم يجز له فسخ البيع ، وعليه أن يدفع ثمن السلعة .

ما يجوز عند البيع :

1- الإشهاد علي البيع : فللبائع والمشتري أن يشهدا علي عقد البيع ، قال تعالي : ( وأشهِدوا إذا تبايعتُمْ ولا يُضارَّ كاتبٌ ولا شهيدٌ ) [ البقرة : 282 ] .

2- السمسرة : فيجوز للبائع أو المشتري أن يوسِّطا رجلاً بينهما لتسهيل عملية البيع ، فإن قال الرجل لغيره . بع لي بكذا . فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك ؛ جاز ذلك لقوله ( " المسلمون عند شروطهم " [ البخاري ] .

ما يجب علي البائع :

1- الصدق والأمانة : فلا يغشُّ بضاعته ، ولا يخفي عيوب سلعته .
قال ( : " المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له " [ ابن ماجه ] .
وقال: " من غش فليس منا " [ مسلم ] .
وقال ( : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا ؛ بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، محقت ( أي ذهبت) بركة بيعهم " [ متفق عليه ] .

2- التنزه عن الحلف بالله كثيرًا لترويج السلعة ؛ لأن كثرة الحلف في البيع يذهب بركته .
قال ( : " الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للربح " [ مسلم ] .

3- السماحة في البيع ، والتبسم في وجوه الناس ، وعدم الرد علي من يشتمه أو يسبه .
قال (: " إن الله يحب سمح البيع ، سمح الشراء " [ الترمذي ] .

4- توفية الكيل: قال تعالي : ( وأَوفوا الكيلَ إذا كِلتُمْ وزِنوا بالقِسطاسِ المستعيمِ ) [ الإسراء : 35 ] .

5- العلم بما يحل بيعه وما يحرم حتى لا يقع في المحرم ، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين [ الترمذي ] .

6- عدم الاحتكار: فقد حرم الإسلام الاحتكار لما فيه من جشع ، قال (: " المحتكر ملعون " [ ابن ماجه ] .

ولا يعد الرجل محتكرًا إلا إذا كان ما يحتكره يزيد عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة ، وأن يكون الرجل قد تعمد بحبسه السلعة انتظار الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلعة ليخرجها إلي الناس ، فيبيعها بثمن فاحش ، وأن يكون حبسه للسلعة في وقت احتياج الناس لها .
فإن كانوا في غير حاجة وحبسها ، فلا يعد محتكرًا .

7- التصدق من ماله سواء أكانت الصدقة نقودًا أم شيئًا من بضاعته ليطَهِّر نفسه من الأخطاء التي يقع فيها أثناء عملية البيع من حلف ولغو وغير ذلك ، قال ( يومًا للتجار بالمدينة المنورة :" يا معشر التجار ، إن البيع يحضره اللغو والحلف ، فشوبوه بالصدقة " [ النسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم ]
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تـعــريـف البـيــع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتـــــــــــــدى العــــــــــــــــــــــــــــــام :: قســــم الشـراء و البيع (السمسار)-
انتقل الى: