اهلا بك اخي الزائر، ندعوك الى التسجيل في منتدنا لمواكبة كل جديد يطرأ في المنطقة .
اهلا بك اخي الزائر، ندعوك الى التسجيل في منتدنا لمواكبة كل جديد يطرأ في المنطقة .
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأنواع البيع المحرمة  Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى الجديد و الفريد من نوعه، يحتاج الى مشرفين في شتى الاقسام، ونرجو منكم زيارة قسم اخبار المنطقة لمراجعة الشروط و تقديم طلب لتولي هذه المهمة .

 

 أنواع البيع المحرمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
j'aime la via

j'aime la via


عدد المساهمات : 144
نقاط : 13031
تاريخ التسجيل : 08/10/2012

أنواع البيع المحرمة  Empty
مُساهمةموضوع: أنواع البيع المحرمة    أنواع البيع المحرمة  Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 8:49 pm

أنواع البيع المحرمة :

النوع الأول بيع الغرر : وهو كل بيع احتوي علي جهالة سواء أكانت الجهالة في السلعة أم في ثمنها ، أم تضمن مخاطرة من البائع أو المشتري ، أو قام علي المقامرة ، كأن يبيع رجل دابة شاردة عنه ، أو كأن يبيع الرجل طيرًا في الهواء . وهو بيع منهي عنه لما فيه من غش وخداع .

ولبيع الغرر أنواع عديدة، منها :

بيع الحصاة : حيث يبيع الرجل أرضًا لرجل آخر دون أن يحدد مساحتها ، ثم تُقذف حصاة علي الأرض التي باع منها صاحبها ، وحيثما تنزل الحصاة يكون ملكًا للمشتري ويكون هو الجزء المبيع ، وكان هذا البيع معروفًا قبل مجيء الإسلام ، فلما جاء الإسلام نهي عنه ولم يجزه ، فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ( عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر [ الجماعة إلا البخاري ] .

ضربة الغواص : حيث يدفع الرجل إلي الغواص بعض المال علي أن يكون له ما يخرج به الغواص من البحر في غطسته .
وسبب النهي عنه يرجع إلي أن الغواص قد لا يخرج من غطسته شيئًا ، وقد يخرج بشيء أغلي في الثمن مما أخذه من المشتري .

بيع المزابنة : وهو بيع ثمار غير معلومة الوزن أو المقدار بثمار معلومة المقدار كبيع ثمار النخل غير معلومة الوزن أو الصفة بكيل معلوم من التمر ، وكبيع العنب بكيل معلوم من الزبيب ، فقد ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ( عن المزابنة [ الجماعة ] .

بيع النتاج : ويقصد به بيع ما تنتجه الماشية قبل أن تنتج ، كاللبن أو ما في بطونها قبل أن تلده .

بيع الملامسة : ويقصد به بيع ما يلمسه المشتري دون أن يتحقق من أنه خال من العيوب .

بيع المحاقلة : ويقصد به بيع حصاد الزرع غير معلوم الكيل أو الوزن مقابل طعام معلوم الكيل أو الوزن .

بيع المخاضرة : ويقصد به بيع الثمار الخضراء قبل نضجها .

فقد قال رسول الله (:" لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها " [ متفق عليه ] .
وقال (:" أرأيت إذا منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه " [ البخاري ] .
فإن بيعت الثمار قبل نضجها بشرط قطعها في الحال ؛ جاز البيع لأنه في هذه الحالة لا خوف من تلف الثمار .

وإذا نضج بعض الثمار جاز ؛ بيع الثمار كلها . وإذا كانت الثمار أو الزرع مما يخرج ثماره أكثر من مرة في الموسم الواحد مثل الموز والورد والقثاء وغير ذلك وظهر صلاح الثمار في المرة الأولي جاز بيع الثمار كلها . ويجوز كذلك بيع القمح في سنبله والبقول في قشرها ، والأرز والسمسم إلي غير ذلك مما تدعو الضرورة إليه .

بيع صوف الحيوان وهو حي غير جائز ، فإن أخذه صاحبه بقصٍ أو حلقٍ أو غيره ، فباعه ، جاز بيعه .

بيع السمن في اللبن ، وهو لم يعزل عنه بعد ، قال ابن عباس : نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ( أن نبتاع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف علي ظهر ، ولا لبن في ضرع . [ البيهقي والدار قطني ] .

أنواع الغرر الجائز ، مثل:

1-أن يبيع الرجل شيئًا داخلاً في الشيء المبيع بحيث لو تم الفصل بينهما لا يصح البيع كبيع أساس لبناء تبعًا للبناء .

2- أن يحتوي الشيء المباع علي جهالة يسيرة عادة ما يتسامح فيه صاحبه ، أو أن يحتوي علي شيء يصعب تحديده تحديدًا دقيقًا كبيع الثياب محشوة قطنًا ، فالقطن هنا غير محدد ، ورغم ذلك يصح البيع ، لأنه لا يعقل أن يقوم الرجل بتقطيع الثياب لإخراج ما فيها من قطن ، ثم يحدد تحديدًا دقيقًا ، ثم تعاد الثياب مرة أخري لكي يتم البيع .

3- بيع الجزاف: ويقصد به بيع ما لا يعرف قدره علي التفصيل ، فلا يعرف كيله ولا وزنه ولا عدده ، فيباع بعد رؤيته علي أساس التخمين بقدره ووزنه من أهل الخبرة في معرفة وزن الأشياء دون استخدام ميزان لذلك ، إذا كان الشيء مما يوزن .
قال ابن عمر - رضي الله عنه - كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلي السوق ، فنهاهم الرسول صلي الله عليه وسلم ( أن يبيعوه حتى ينقلوه [ الجماعة ] فأقرهم علي بيع الجزاف ، والنهي هنا عن بيعه بعد شرائه قبل أن يستلمه المشتري ويستوفيه .

4- بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر ، كبيع أنابيب الأكسجين والأدوية وغير ذلك مما لا يفتح إلا عند الاستعمال . أو كبيع المحاصيل التي ثمارها مدفونة في الأرض كاللفت والبطاطس والبطاطا وغيرها .

النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة :

بيع العربون : وفيه يعطي المشتري للبائع جزءًا من الثمن ، فإن تم البيع أعطاه باقي الثمن ، وإن لم يتم البيع كان ما أخذه البائع هبة ولا يرده إلي صاحبه .
فقد ورد أن النبي ( نهي عن بيع العربان ( العربون) [ ابن ماجه ] .

وقد أجازه بعض الفقهاء وقالوا إن هذا الحديث ضعيف ، واستدلوا علي صحة بيع العربون بما روي عن نافع بن عبد الحارث من أنه اشتري لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه - دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر كان البيع نافذًا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم .

النوع الثالث: بيع البخت كأن يشتري الرجل شيئًا مغلقًا ويكون له ما فيه، فقد يجد شيئا أغلي من الثمن الذي دفعه ، وقد لا يجد شيئًا ، وبذلك يضيع ماله سدي بلا فائدة .

النوع الرابع: بيع التلجئة : وفيها يخاف إنسان ما علي شيء يملكه من أن يأخذه ظالم يخشاه ، فيبيعه لرجل بثمن قليل في الظاهر ، فإذا أمن الرجل ممن يخشاه وذهب عنه الخوف ، أعاده إليه المشتري مرة ثانية ، وأخذ ما أعطاه له .

وهذا البيع أجازه بعض الفقهاء ولم يجزه آخرون.

النوع الخامس: بيع الهازل وهو أن يشتري الرجل أو يبيع شيئًا قاصدًا بذلك الهزل ، وليس البيع أو الشراء حقيقة .

النوع السادس: بيع المسلم علي بيع أخيه المسلم : وله صورتان :

أما الأولي ، ففيها بائع ومشتريان، يشتري رجل شيئًا ما وقبل أن يأخذه يأتي رجل آخر فيقول للبائع أنا آخذه وأدفع أكثر مما يدفع هو .
قال (:"لا يبع الرجل علي بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ( يترك السلعة ) " [ النسائي ] .

فإن ترك المشتري السلعة ولم يأخذها ، جاز حينئذ لغيره أن يشتريها .
فإن كان البائع قد باعها للمشتري ، ثم جاء آخر وقال أدفع أكثر فأعطاه البائع السلعة ؛ أثم البائع والرجل الذي أراد شراء ما اشتراه غيره .
ويكون بيعهما باطل عند بعض الفقهاء ، وهو صحيح عند آخرين رغم أنهما آثمان .

أما إن عرض البائع سلعته في مزاد علني ، فيبيعها لمن يدفع أكثر فلا إثم في ذلك ؛ لأن البيع لم ينعقد للمشتري الأول . ولا يندرج بيع المزاد تحت تحريم بيع المسلم فوق بيع أخيه .
فقد روي أن النبي ( قد باع بساطًا وإناء لرجل من الأنصار يسأله صدقة ، في مزاد علني فقال (: " من يشتري هذين " . فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال (: " من يزيد علي درهم ؟ " مرتين أو ثلاثًا ، فقال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فأعطهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما للأنصاري . [ أبو داود
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنواع البيع المحرمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البيع بالتقسيط :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتـــــــــــــدى العــــــــــــــــــــــــــــــام :: قســــم الشـراء و البيع (السمسار)-
انتقل الى: