يجوز للمسلم أن يشتري ما يريد بثمن معين إلي أجل معلوم ، فقد اشتري رسول الله ( طعامًا من يهودي لنفقة أهله إلي أجل ، ورهنه درعًا من حديد . [البخاري] ، وذلك دون زيادة في الثمن .
وبعض الناس يزيدون في الثمن مقابل تأخير دفع الثمن ، فقد يشتري شخص ملابسًا بخمسة وعشرين جنيهًا علي أن يدفع ثمنها بعد شهرين ، فيزيد البائع عليه خمسة جنيهات في مقابل تأجيل دفع الثمن فهل هذا الزيادة حلال ؟ .
من الفقهاء من حرَّم هذا البيع ؛ لأنه شبيه بالربا ، وجمهور الفقهاء علي أنه جائز ؛ لأنه لم يرد نص بالتحريم ، والأصل في الأشياء الإباحة ، وليس مشابهًا للربا من جميع الوجوه ، والبائع يزيد في السلعة لأسباب يراها .
بـيع المضطر:
وهو بيع الرجل شيئًا يملكه لضرورة ما ، وهو بيع جائز ولكنه مكروه . والأولي أن يقترض المضطر إلي أن تتحسن أحواله .
ما يستحب للبائع والمشتري:
يستحب لكل منهما قبول الإقالة ، بمعني أن الرجل قد يشتري شيئًا ثم يبدو له أنه غير محتاج إليه ، فيريد أن يعيده إلي البائع ، أو أن يبيع الرجل شيئًا ثم يكتشف أنه في حاجة إليه ، فيذهب للمشتري ، ليسترده منه ويعطيه نقوده ، فقد ورد عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم ( قال : " من أقال مسلمًا ؛ أقال الله عثرته " [ أبو داود وابن ماجه ] .
الشروط في البيع:
الشروط في البيع نوعان :
أ- نوع صحيح لازم.
ب- نوع مبطل للعقد (للبيع).
فالأول علي أربعة أنواع ، هي :
1- ما يتطلبه ويقتضيه العقد: كأن يشتري شخص شيئًا بشرط أن يسلم البائع المبيع أو يسلم المشتري الثمن ، أو أن يحبس البائع المبيع حتى أداء جميع الثمن .
2- ما ورد الشرع بجوازه : مثل جواز الخيار والتأجيل لمدة معلومة لأحد المتعاقدين ، لأنه ورد عن رسول الله ( أنه قال لحبان بن منفذ: " إذا بايعت فقل لاخِلابة ، لإخداع ، ولي الخيار ثلاثة أيام [ البخاري وأبو داود ] . وكذلك لحاجة الناس إليه .
3- ما يلائم ويناسب ما يقتضيه العقد : كأن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل لأجل معلوم علي شرط أن يقدم المشتري رهنًا أو كفيلًا . ويضمن البائع أن المشتري سيسدد ما عليه.
4- ما جري به العرف ولا يناقض الشرع: كشراء غسالة أو ثلاجة أو ساعة بشرط أن يضمن البائع إصلاحها لمدة سنة إذا أصابها خلل ، ووجه الجواز وجود منفعة لأحد المتعاقدين ، وقد تعامل الناس به .
والنوع الثاني من الشروط وهو المبطل للعقد وهو علي ثلاثة أنواع:
1- ما يبطل العقد من أصله: كأن يشترط أحدهما علي صاحبه عقدًا آخر ، مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا علي أن تبيعني كذا وتقرضني . وهذا منهي عنه ، لقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( :" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع " [ رواه الترمذي ] .
2- ما يصح معه البيع ويبطل الشرط : وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد ، مثل اشتراط البائع علي المشتري ألا يبيع المبيع ولا يهبه ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (:" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . ولو كان مائة شرط " [ متفق عليه ] .
3- ما لا يصح معه بيع : مثل أن يقول رجل لآخر: أبيع لك هذا الشيء إن رضي فلان ، أو إن جئتني بكذا ، وكذلك كل بيع معلق علي شرط مستقبل ، مثل أن يقول البائع ? أبيع لك هذا الشيء إذا حدث كذا .
هذا وأتمني من أخواني الأعضاء الاستفادة والإطلاع قبل البيع والشراء ليبارك الله في حلالهم ومالهم ...
وتقبلوا أرق وأطيب تحياتي ،،،
[b]